أحلامنا لأوطاننا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحلامنا لأوطاننا

كل أخبار العالم والأمنيات والأحلام اللى نتمناها
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 «الوطن» تنشر نصوص قانون «الخدمة المدنية» قبل اعتماده من الرئاسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 770
تاريخ التسجيل : 17/01/2015
العمر : 37

«الوطن» تنشر نصوص قانون «الخدمة المدنية» قبل اعتماده من الرئاسة Empty
مُساهمةموضوع: «الوطن» تنشر نصوص قانون «الخدمة المدنية» قبل اعتماده من الرئاسة   «الوطن» تنشر نصوص قانون «الخدمة المدنية» قبل اعتماده من الرئاسة Emptyالسبت فبراير 07, 2015 10:29 am

حصلت «الوطن» على أسباب ومبررات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لإلغاء قانون «نظام العاملين بالدولة» وإقرار قانون «الخدمة المدنية» بديلاً عنه، حيث أرسلت الوزارة هذه الأسباب مرفقة بالقانون الجديد إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لاعتماده من رئاسة الجمهورية.

وقالت الوزارة فى التعديلات إنه تم وضع المادة الأولى التى تنص على «الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، ودون محاباة أو وساطة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب»، لتفعيل المادة 14 من الدستور المصرى.

وتم تغيير المادة الرابعة لتنص على «تشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية، لاستحداث لجان الموارد البشرية بدلاً من شئون العاملين بمفهومها التقليدى».

وتم استحداث المادة السابعة ونصها «تعمل الوحدة على تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع، وعلى تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تحقيق أهدافها».

وتنص المادة 13 على أن «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يُوجه إلى الكافة متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً».

وتم وضع المادة 14 لإضافة مصابى العمليات الأمنية للوظائف التى تحجز لهم، تقديراً من الدولة لتضحياتهم.

كما تم وضع المادة 15 لتحصين الوظائف الحكومية والنص على ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم للوظيفة بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وعدم الاعتداد برد الاعتبار.

وتم استحداث المادة 18 التى تنص على «يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى يصدرها، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول»، لتقنين أوضاع توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب وقصرها على الوظائف النادرة.

وتم وضع المادة 23، للسماح للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى التقدم للوظائف الخالية بالوحدة.

وتم إلغاء المادة 27 من القانون القديم التى كانت تنص على «تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرتة عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة»، لإلغاء ضم مدة الخبرة المكتسبة.

زيادة مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر مراعاة لواجبات المرأة وتماشياً مع الدستور الجديد

وتم استحداث المادة 24 التى تنص على «لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الإشراف المباشر لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى الوحدة نفسها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة»، لمنع تضارب المصالح داخل الجهات الحكومية.

وتم وضع المادة 25 التى تنص على «تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.

ويكون تقويم أداء الموظف عن كل سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلاً بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل»، لإعادة صياغة نظام تقويم الأداء ولضرورة تقويم الأداء أكثر من مرة خلال عام.

وتم وضع المادة 27 لمعالجة حالة من يحصل فى تقريرين على تقدير «ضعيف» وإعطائه فرصة فى وظيفة أخرى لمدة سنة ثم خصم 50% من الأجر المكمل ثم تقترح اللجنة فصله فى حالة عدم صلاحيته للعمل مع حفظ حقه فى المعاش.

وتم وضع المادة 32 التى تنص على «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك»، ليكون الحد الأقصى للندب هو أربع سنوات لاستقرار الموظفين، ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها.

وتم وضع المادة 34 لتقنين أوضاع المعارين والتأكيد على عدم جواز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال أو قضاء المدة اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة محسوبة من تاريخ عودته.

وتم وضع المادة 37 التى تنص على «يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2٫5٪ من أجره الوظيفى» لتشجيع الموظفين المتميزين بمنح علاوة تشجيعية.

وتم وضع المادة 38 لمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أثناء الخدمة علاوة إذا حصل على درجة الماجستير وعلاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة دكتوراه. وتم وضع المادة 40 لتنظيم الحوافز مقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية.

وتم وضع المادة 43 للتأكيد على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.

وتم استحداث المادة 47 لوجوب أن يحصل الموظف على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وحسم الجدل حول رصيد الإجازات الاعتيادية وتخفيف العبء عن المحاكم وعن جهة العمل وعن الموظف وعن الدولة.

وتم وضع المادة 50 لزيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر مراعاة لواجبات المرأة وتماشياً مع الدستور المصرى الجديد.

وتم إلغاء المادة 73 من القانون القديم التى كانت تنص على «إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية»، لإلغاء حساب مدة الانقطاع من إجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها.

وتم استحداث المادة 53 التى تنص على «يحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية»، لإعادة صياغة واجبات الموظفين فى ضوء الدستور الجديد.

وتم وضع المادة 58 لاختصار الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف وإعطاء السلطة المختصة سلطة توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا وتقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://news.forumclan.com
 
«الوطن» تنشر نصوص قانون «الخدمة المدنية» قبل اعتماده من الرئاسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» "الوطن" تنشر نص كلمتي السيسي وبوتين في المؤتمر المشترك
» "الوطن" تنشر التفاصيل الكاملة لانفجار إمبابة
» "الوطن" تنشر النص الكامل لكلمة السيسي
» "الوطن" تنشر أسماء الوزراء الجدد في حكومة محلب
» "الوطن" تنشر نص رسالة أسر الأقباط المختطفين في ليبيا إلى الرئيس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحلامنا لأوطاننا :: الأخبار السياسية :: سياسة مصرية-
انتقل الى: