أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًا بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين كل فيما يخصه في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015.
ونصَّ القرار في مادته الأولى على تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين الممتازة والعالية.
وتضمَّنت المادة الثانية من القرار تفويض الرئيس للوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين مدير عام والأول (أ)، أما المادة الثالثة فقد نصَّت على أنه ودونما إخلال بنص المادة الثانية من هذا القرار فإنه يفوَّض الوزراء والمحافظون كل فيما يخصه فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بكل مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات الممتازة والعالية (مدير عام والأول "أ").
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار يأتي متماشيًا مع نصوص الدستور، فقد نصت المادة 148 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا القرار يسهِّل اتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للأعمال اليومية والمتكررة في شأن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.